المحقق الحلي
73
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
قال : اشتر لنفسك لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض . الثالثة : لو كان المالان قرضا ، أو المال المحال به قرضا ، صح ذلك قطعا . الرابعة : إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه ، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه ، فالقول قوله فيما وصل اليه مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بيّنة ، وان كان حضر ، فالقول قول البائع مع يمينه ، والبيّنة على المشتري .
--> ( 1 ) الجواهر 23 / 174 . ( 2 ) قد يرى بعضهم الاستغناء عن عبارة « أو المال المحال به » إذ لا وجه لتخصيص « المال المحال به » لأنه متى كان أحدهما قرضا صح ، وليس الأمر كذلك فإنه تلميح إلى قول الشافعية من عدم صحّة الحوالة إذا كان المحال به قرضا . ( 3 ) قال شيخ الجواهر نضر اللّه وجهه : « والظاهر اتحاد الحكم المزبور في المعدود » الجواهر 23 / 178 .